Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 754

  1. كتاب المكاتب
  2. باب بيع المكاتب وشراؤه وبيع كتابته ورقبته وجوابات فيه

(٣٩٨٦) ولو كانَتْ عليه ألْفُ درهمٍ مِنْ نُجُومِه حالَّةً، وله على السَّيِّدِ مائةُ دينارٍ حالَّةً، فأرادَ أن يَجْعَلا الألْفَ بالمائةِ قِصاصًا .. لم يَجُزْ، وكذلك لو كانَ دَيْنُه عليه عَرَضًا وكِتابَتُه نَقْدًا.

(٣٩٨٧) وإنْ أعْتَقَ عَبْدَه أو كاتَبَه بإذْنِ سَيِّدِه فأدَّى كِتابَتَه .. ففيها قولان: أحَدُهما - لا يَجُوزُ؛ لأنّ الوَلاءَ لمن أعْتَقَ، والثاني - أنّه يَجُوزُ، وفي الوَلاءِ قولان: أحَدُهما - أنّ الوَلاءَ مَوْقُوفٌ، فإنْ عَتَقَ المكاتَبُ الأوَّلُ كان له، وإن لم يَعْتِقْ حتّى يَمُوتَ فالوَلاءُ لسَيِّدِ المكاتَبِ، مِنْ قِبَلِ أنّه عَبْدُ عَبْدِه عَتَقَ (^١)، والثاني - أنّ الوَلاءَ لسَيِّدِ المكاتَبِ بكُلِّ حالٍ؛ لأنّه عَتَقَ في حِينٍ لا يَكُونُ له بعِتْقِه وَلاؤُه، فإن ماتَ عَبْدُ المكاتَبِ المعْتَقِ بعدما يُعْتَقُ، وَقَفَ مِيراثُه في قَوْلِ مَنْ وَقَفَ الميراثَ كما وَصَفْتُ، فإنْ عَتَقَ المكاتَبُ الذي أعْتَقَه فهو له، وإن ماتَ أو عَجَزَ فلِسَيِّدِ المكاتَبِ إذا كان حَيًّا يَوْمَ يَمُوتُ، وإن كان مَيِّتًا فلِوَرَثَتِه مِنْ الرِّجالِ مِيراثُه، وفي القَوْلِ الثّاني لسَيِّدِ المكاتَبِ؛ لأنّ له وَلاءَه.

وقال في «الإملاء على كتاب مالك»: «إنّه لو كاتَبَ المكاتَبُ عَبْدَه فأدَّى لم يَعْتِقْ؛ كما لو أعْتَقَه لم يُعْتَقْ»، قال المزني: هذا عندي أشْبَهُ (^٢).

(٣٩٨٩) قال الشافعي: وبَيْعُ نُجُومِه مَفْسُوخٌ، فإنْ أدَّى إلى المشْتَرِي

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 754 (SanadKitab #914, hlm. urut 1815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.