Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 37

  1. التمهيد: في حقيقة النهي والقرائن الصارفة له
  2. المطلب الثاني: تعريف القرينة
  3. المسألة الثانية: تعريف القرينة اصطلاحا
  4. شرح التعريف

القرينة عند الأصوليين لا تختص باللفظ وحده.

(فيبين المراد به): أي: يكشفه ويوضحه، والبيان في اللغة: الكشف عن الشيء (¬١)، وهو بهذا أعم من النطق (¬٢)، وعليه: فيحصل البيان بالقول والفعل والحال.

(أو يقوّي دلالته): المراد أن القرينة قد تقوّي المعنى المتبادر مما تصاحبه: بحيث تؤكِّده وتقرره، فترفع حينئذ الاحتمال والشك، فيرتقي من مجرد كونه ظاهراً فيما دل عليه، إلى كونه نصاً فيه أو قاطعاً.

(أو ثبوته): أي أن: القرينة قد تقوِّي ثبوت الدليل الذي تصاحبه، بحيث يرتقي مفاد الخبر المقترن بها من مجرد الظن إلى ظنٍّ غالب، أو قطعٍ ويقين، وقد تصاحب الخبر الضعيف الذي لا يُحتج به وحده، فيرتقي معها إلى درجة الصحة والاحتجاج.

العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي:

المعنى الاصطلاحي للقرينة انطلق من أحد المعاني اللغوية العامة للقرينة، وهو: المصاحبة، فيتبين لنا الارتباط الوثيق بين المعنيين، وتزيد القرينة لدى الأصوليين: باختصاصها بأدلة الشرع.

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 37 (SanadKitab #933, hlm. urut 33)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.