Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 51

  1. الباب الأول المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الطهارة
  2. الفصل الأول المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب المياه
  3. المبحث الأول: النهي عن البول في الماء الراكد
  4. المطلب الأول: حكم البول في الماء الراكد

بالتخصيص أو التقييد؛ لأن الاتفاق واقع على أن الماء المستبحر الكثير جداً لا تؤثر فيه النجاسة» (¬١).

دليل الإجماع: حديث أبي هريرة ﵁ قال: سأل رجل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله ﷺ: ((هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ)) (¬٢).

ثانيا: محل النزاع:

اختلف الفقهاء في حكم البول في الماء الراكد، على قولين:

القول الأول: يحرم.

وهو مذهب الحنفية (¬٣)، وقول عند المالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦).

القول الثاني: يُكره.

وهو المذهب عند المالكية (¬٧)، والشافعية (¬٨)، والحنابلة (¬٩).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 51 (SanadKitab #933, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.