الدليل الأول: عن جابر ﵁: عن رسول الله ﷺ أنَّه ((نهى أن يُبالَ في الماءِ الرَّاكِدِ)) (¬١).
الدليل الثاني: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: ((لا يَبُولَنَّ أحَدُكُمْ في المَاءِ الدَّائِمِ الذي لا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ)) (¬٢).
وجه الاستدلال: أن ظاهر الأحاديث نهي صريح عن البول في الماء الراكد، والنهي المجرد يقتضي التحريم، ولا صارف للنهي عن التحريم، وقوله: (الماء الدائم) يعم القليل والكثير (¬٣) (¬٤).
الدليل الثالث: حديث معاذ بن جبل ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ (¬٥) الثَّلَاثَ: الْبَرَازَ (¬٦) فِي الْمَوَارد (¬٧)، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلِّ)) (¬٨)، وفي رواية:
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 52 (SanadKitab #933, hlm. urut 48)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.