Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shahih minal Akhbar · Pengarang: أبو بكر الجوزقي

Baca halaman 123

  1. كتاب النكاح وما يتصل به من الشرائع والسنن
  2. حديث: نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة

قالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، والقُرْآنُ يَنْزِلُ. [خ¦٥٢٠٧]

٩٨٥ - وعن الأَعْرَجِ، عن أبي هُرَيْرَةَ ﵁ قالَ: قال النَّبيُّ (¬١) ﷺ: «إنَّ (¬٢) المرأةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، لنْ (¬٣) يَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ وَبهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا». [خ¦٥١٨٥]

٩٨٦ - وعن أبي حازمٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ ﵁، عن النَّبيِّ ﷺ قالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ، فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ؛ فَإِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ (¬٤)». [خ¦٣٣٣١]

٩٨٧ - وعن هَمَّام بن مُنَبِّهٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ ﵁، عن النَّبيِّ ﷺ قالَ: «لَوْلا بَنُو إِسْرَائِيلَ، لَمْ يَخْنَزِ الطَّعَامُ (¬٥)، وَلَمْ يَخْنَزِ (¬٦) اللَّحْمُ، وَلَوْلا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ (¬٧)». أخرجه مسلم ﵀. [خ¦٣٣٩٩]

٩٨٨ - وعن أبي الزِّنادِ، عن الأَعْرَجِ، عن أبي هُرَيْرَةَ ﵁، عن رسول الله ﷺ أنه قالَ: «لا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَبين عَمَّتِهَا، ولا بَيْنَها وبين خَالَتِهَا (¬٨)». [خ¦٥١٠٩]

٩٨٩ - وعنْ عُروةَ، عن عائشةَ ﵂ قَالَتْ: أَتَانِي عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ - أَفْلَحُ بنُ (¬٩) أَبِي قُعَيْسٍ - يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ بَعْدَ مَا ضُرِبَ الْحِجَابُ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَسأَلتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فقالَ: «هو عَمُّكِ فَأْذَنِي لَهُ». قلتُ (¬١٠) : إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي المرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ؟ قالَ: «تَرِبَتْ يَدَاكِ - أَوْ قالَ: يَمِينُكِ - إِنَّهُ لعَمُّكِ (¬١١)، فَأْذَنِي لَهُ». [خ¦٤٧٩٦]

٩٩٠ - وعن عمرةَ، أنَّ عَائِشَةَ ﵂ أَخْبرتْهَا أنَّ رسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا، وأنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ

Rujukan halaman ini: الصحيح من الأخبار المجتمع على صحته - مخطوط، ص 123 (SanadKitab #95, hlm. urut 246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.