Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shahih minal Akhbar · Pengarang: أبو بكر الجوزقي

Baca halaman 130

  1. كتاب العتاق وما فيه من الشرائع والسنن
  2. حديث: لا يمنعك ذلك منها ابتاعي وأعتقي

يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاؤهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ (¬١) مَا عَتَقَ (¬٢)». [خ¦٢٥٢٢]

١٠١٧ - وعن بَشيرِ بن نَهِيكٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ ﵁، عن النَّبيِّ ﷺ قالَ: «مَنْ كانَ لَهُ شِقصٌ فِي مَمْلُوكٍ فأَعْتَقَه (¬٣)، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي (¬٤) مَالِهِ إنْ كانَ لهُ مالٌ، فإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى العَبدُ في رَقْبتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ». [خ¦٢٥٠٤]

١٠١٨ - وعن سالمٍ، عن أبيه، عن النَّبيِّ ﷺ قالَ: «إِذَا كَانَ العَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةً، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ». [خ¦٢٥٢١]

١٠١٩ - وعن ابنِ عُمَرَ ﵁، عن عائشةَ ﵂: أَنَّها أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِي جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ (¬٥) لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فقال: «لا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». [خ¦٢٥٦٢]

١٠٢٠ - وعن عُروةَ، عن عائشةَ ﵂ أنَّها قالتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ إِلَيَّ، فقالتْ: يَا عَائِشَةُ، إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، في كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا. فقالتْ لَهَا عَائِشَةُ ﵂ وَنَفِسَتْ فِيهَا (¬٦) : ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أُعْطِيَهُمْ ذَلِكَ جَمِيعًا، فيَكُونُ وَلَاؤُكِ لِي، فَعَلْتُ. فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَأَبَوْا وقالوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ (¬٧)، وَيَكُونُ وَلَاؤُكِ لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فقالَ: «لا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ مِنْهَا، ابْتَاعِي وَأَعْتِقْي (¬٨)، فَإِنَّ الوَلَاءَ

Rujukan halaman ini: الصحيح من الأخبار المجتمع على صحته - مخطوط، ص 130 (SanadKitab #95, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.