Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 114

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في عدده

ثم قال تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي حال العدة ﴿إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ أي إن أرادوا بالرجعة الإصلاح وحسن المعاشرة لا الإضرار، إلى قوله: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ فأباح الرجعة في المرة والثنتين، وأبانها بالكلية في الثالثة.

رفعًا لما كانوا عليه في الجاهلية وابتداء الإسلام يطلق الرجل من غير حصر ولا عدد كلما قاربت انقضاء العدة راجعها (ثم قال) تعالى بعد ذكر الطلقتين ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ يعني الطلقة الثالثة بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ﴾ أي من بعد الطلقة الثالثة تحرم عليه ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ أي حتى يطأها زوج آخر غير المطلق فيجامعها في نكاح صحيح.

فلو وطئها واطئ في غير نكاح ولو في ملك يمين لم تحل للأول، لأنه ليس بزوج، أو تزوجت ولم يدخل بها الزوج الثاني ويطأها لم تحل للأول أو قصد التحليل وصرح بمقصوده بطل النكاح عند الجمهور ولم تحل للأول وتقدم.

(فإن طلقها) الثاني بعد وطء في نكاح صحيح لم يقصد به التحليل ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ أي على الزوج الأول والمرأة ﴿أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ يعني بنكاح جديد ﴿إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ *﴾.

(وعن ابن عمر) ﵄ (أنه طلق امرأته) آمنة بنت غفار (وهي حائض فسأل عمر) ﵁

(رسول الله ﷺ فقال مره فليراجعها) فتسن مراجعتها لهذا الخبر

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 4، ص 114 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.