Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jana'iz · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 148

  1. ثامنا: الأمور التي تجوز للحاضرين وغيرهم
  2. ٣ - البكاء عليه بدمع العين

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: ((يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين)) (١).

٩ - تُنفَّذ وصيته: الثلث فأقل؛ لأن إنفاذ الوصية واجب، والإسراع بالتنفيذ إما واجب أو مستحب؛ لأن الوصية إن كانت في واجب، فللإسراع في إبراء ذمته، وإن كانت في تطوع فللإسراع في الأجر له، والوصية إما واجبة وإما تطوع، قال أهل العلم: فينبغي أن تنفذ قبل أن يدفن (٢).

وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: ((من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله)) (٣).

وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((نفس المؤمن معلقة بدَيْنه حتى يُقضَى عنه)) (٤).

ثامناً: الأمور التي تجوز للحاضرين وغيرهم كثيرة، منها ما يأتي:

١ - كشف وجه الميت.

٢ - تقبيله.

٣ - البكاء عليه بدمع العين.

Rujukan halaman ini: أحكام الجنائز، ص 148 (SanadKitab #96453, hlm. urut 147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.