Lewati ke konten

Kitab: Al-'Umrah wal Hajj waz Ziyarah fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 57

  1. المبحث الثاني عشر: ما يباح للمحرم
  2. ٨ - الحجامة إذا احتاج إليها

وهذا إذا اعتدت عليه هذه الأشياء أما إذا لم تعتدِ عليه فلا يتعرض لها (١).

٢ - إذا لم يجد المحرم إزاراً جاز له لبس السراويل، وإذا لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين؛ لحديث ابن عباس ﵄ في الصحيحين (٢).

والصواب أنه لا يقطع الخفين إذا لم يجد النعلين؛ لأن النبي ﷺ لم يأمر بذلك في عرفات (٣).

٣ - لا حرج على المحرم في لبس الخفاف التي ساقها أسفل من الكعبين؛ لكونها من جنس النعلين.

٤ - لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد، ويغسل رأسه ويحكه برفق وسهولة إذا احتاج إلى ذلك (٤).

٥ - للمحرم أن يغسل ثيابه، التي أحرم فيها من وسخ ونحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لبسه.

٦ - لا بأس بوضع النظارة الشمسية أو الطبية على العينين.

٧ - لا بأس بربط الساعة على المعصم أو لبسها في اليد.

٨ - لا بأس بالحجامة إذا احتاج إليها المحرم؛ لأن النبي ﷺ: ((احتجم وهو محرم)) (٥).

Rujukan halaman ini: العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة، ص 57 (SanadKitab #96471, hlm. urut 56)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.