Kitab: Al-'Umrah wal Hajj waz Ziyarah fi Dhau'il Kitab was Sunnah
Bab dan daftar isi:
المبحث الثاني عشر: ما يباح للمحرم
- ١ - قتل الفواسق
- ٢ - إذا لم يجد المحرم إزارا جاز له لبس السراويل
- ٣ - لبس الخفاف التي ساقها أسفل من الكعبين
- ٤ - لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد
- ٥ - للمحرم أن يغسل ثيابه
- ٦ - لا بأس بوضع النظارة الشمسية
- ٧ - لا بأس بربط الساعة على المعصم
- ٨ - الحجامة إذا احتاج إليها
- ٩ - لا بأس بالاستظلال بالمظلة أو الشمسية
- ١٠ - لا حرج بعقد الإزار وربطه بخيط ونحوه
- ١١ - يباح للمرأة من المخيط ما شاءت من الثياب وغيرها من كل ما أباحه الله لها
- ١٢ - شد ما يحفظ المال على الوسط
- ١٣ - لا حرج في أن يخيط المحرم الشقوق في إزاره أو ردائه