Lewati ke konten

Kitab: Al-'Umrah wal Hajj waz Ziyarah fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 58

  1. المبحث الثاني عشر: ما يباح للمحرم
  2. ١٣ - لا حرج في أن يخيط المحرم الشقوق في إزاره أو ردائه

٩ - لا بأس بالاستظلال بالمظلة أو الشمسية، أو بسقف السيارة، وبالخيمة والشجرة، ونحو ذلك مما لا يكون ملاصقاً للرأس، فقد صحّ عنه ﷺ أنه ظُلِّلَ عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة ضحىً (١).

١٠ - لا حرج بعقد الإزار وربطه بخيط ونحوه؛ لعدم الدليل المقتضي للمنع.

١١ - يباح للمرأة من المخيط ما شاءت من الثياب وغيرها من كل ما أباحه الله لها، إلا أنها لا تلبس النقاب والبرقع، ولا القفازين، وإذا احتاجت إلى أن تضع خمارها على وجهها فلا حرج عليها، بل ينبغي لها أن تسدل خمارها على وجهها من على رأسها إذا قابلت الرجال الأجانب (٢)، ولا حرج عليها في لبس الخفين، والشراب، والسراويل كما تقدم.

١٢ - لا حرج في شدّ ما يحفظ المال على الوسط، ولا حرج في استخدامه لربط الإزار كذلك (٣).

١٣ - لا حرج في أن يخيط المحرم الشقوق في إزاره أو ردائه، أو يرقع ذلك، وإنما الممنوع هو ما فُصِّلَ على هيئة العضو أو البدن (٤).

Rujukan halaman ini: العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة، ص 58 (SanadKitab #96471, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.