Lewati ke konten

Kitab: Zakatul Atsman · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 8

  1. ثالثا: نصاب الذهب والفضة على النحو الآتي:
  2. نصاب الفضة

لحديث علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة (١) من كل أربعين درهماً درهماً، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم)) (٢)؛ ولحديث علي ﵁ عن النبي ﷺ وفيه: (( ... فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ... )) (٣)؛ ولحديث أبي سعيد الخدري ﵁، عن النبي ﷺ أنه قال: ((ليس فيما دون خمس أواقٍ [من الورق] صدقة، وليس فيما دون خمس ذودٍ [من الإبل] صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسقٍ [من التمر] صدقة)) (٤). قال الإمام ابن الأثير رحمه الله تعالى: ((الأقية التي جاء ذكرها في الأحاديث مبلغها أربعون درهماً .. )) (٥). قال الإمام ابن قدامة ﵀: ((وجملة ذلك أن نصاب الفضة مائتا درهم، لا خلاف في ذلك

Rujukan halaman ini: زكاة الأثمان، ص 8 (SanadKitab #96485, hlm. urut 7)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.