Lewati ke konten

Kitab: Zakatul Atsman · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 9

  1. ثالثا: نصاب الذهب والفضة على النحو الآتي:
  2. نصاب الفضة

بين علماء الإسلام، وقد بيَّنته السنة التي رويناها بحمد الله، والدراهم التي يعتبر بها النصاب: هي الدراهم التي كلُّ عشرة منها وزنُ سبعة مثاقيل بمثقال الذهب، وكلُّ دِرْهَمٍ نصف مثقال وخُمْسُهُ، وهي الدراهم الإسلامية التي تقدَّر بها نُصُبُ الزكاة، ومقدار الجزية، والديات، ونصاب القطع في السرقة، وغير ذلك .. )) (١) (٢). وقد ذكر المرداوي ﵀ في كتابه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: أن زنة كل مثقال اثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة (٣). وقال العلامة عبدالرحمن القاسم: ((المثقال زنة اثنتان وسبعون حبة من حب الشعير الممتلئ، غير الخارج عن مقادير حب الشعير غالباً)) (٤). وحرر شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبد الله ابن باز ﵀ ذلك فقال: ((زنة المثقال اثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة)) (٥) (٦).

Rujukan halaman ini: زكاة الأثمان، ص 9 (SanadKitab #96485, hlm. urut 8)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.