Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Mu'min · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 3, halaman 1283

  1. المبحث الرابع والثلاثون: صلاة الجنائز
  2. السابع عشر: حمل الجنازة واتباعها وتشييعها:
  3. الأمر السابع: القيام للجنازة إذا مرت مشروع

((رأينا رسول الله ﷺ قام فقمنا، وقعد فقعدنا -يعني في الجنازة-)) (١) فهذا يدل على أن الأمر بالقيام للجنازة للاستحباب، والقعود للجواز، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر خلاف العلماء: ((فيكون الأمر للندب والقعود بياناً للجواز، ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا؛ لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين الأحاديث ولم يتعذر والله أعلم)) (٢) (٣).

ورجح الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ما ذهب إليه الإمام النووي في الجمع بين الأحاديث (٤).

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀ يقول: ((وهذا يدل على أن السنة القيام للجنازة ولو كانت كافرة؛ فإن للموت فزعاً، وهذا القيام سنة وليس بواجب؛ لأن النبي ﷺ قام وقعد، فدل ذلك على أن القيام ليس بواجب وإنما هو سنة)) (٥).

Rujukan halaman ini: صلاة المؤمن، ج 3، ص 1283 (SanadKitab #96550, hlm. urut 1271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.