Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 172

  1. باب المدعي يقول ليس لي شهود ثم يأتي بالبينة

الكتاب ذكر أحاديث في هذا الباب كلها تدل (¬١) على أنّ البينة بعد اليمين مسموعة مقبولة والله أعلم.

فصل

(قال وكذلك لو قال الطالب للمطلوب (¬٢) احلف وأنت بريء من هذا الحق الذي ادّعيته قبلك (¬٣) فحلفه القاضي (¬٤) ثم أتى بالبينة على ذلك الحق فإنّه يؤخذ بها) (¬٥) وذلك لأنّ قوله إذا حلفت فأنت بريء تعليق البراءة بالحلف وكذلك قوله وأنت بريء (ألا ترى أنّه إذا قال لعبده أدّ إلي ألفًا وأنت حر إنّه يكون تعليقًا للعتق بالأداء فكذلك هاهنا) وإذا كان تعليقًا فتعليق البراءة بالشرط باطل فبقي مجرد التحليف وقد ذكرنا أن ذلك لا يمنع سماع البينة والله أعلم.

باب المدعي يقول ليس لي شهود ثم يأتي بالبينة (¬٦)

قال أحمد بن عمر (¬٧) ﵀ وقال أبو حنيفة ﵁ في رجل قدم رجلًا إلى القاضى فادّعى عليه (¬٨) مالًا أو حقًا من الحقوق فأنكر المدعى عليه (¬٩) ذلك فقال أحلفه (¬١٠) فسأل القاضي المدعي ألك بينة فقال لا فأحلف له المدعى عليه ثم قال المدعي

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 172 (Shamela #977, hlm. urut 171)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.