وطلقها قبل أن يدخل بها: "لا بأس أن يتزوج ابنتها، ولا يحلُّ له أن يتزوج أمها" (¬١)، وهذا الدخولُ (¬٢) شرط بالإجماع، بخلاف كون الربائب في حجورهم فإنه خرج على الأغلب، وليس بشرطٍ عند عامة العلماء.
﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ أريدَ استمرارُ النفي لا نفيُ الاستمرار، فمعنى الكون مقدَّم في الاعتبار.
﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾؛ أي: في نكاح الربائب، وهذا البيانُ مهمٌّ عند مَن لا يقول بحجِّيَّة المفهوم، وعند مَن قال بها فائدتُه دفعُ القياس.
﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾: زوجاتُهم، سُميت حليلةً لحقَها لزوجها، أو لحُلولها معه في محلٍّ (¬٣).
﴿الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ بالذات أو بالواسطة، احترز به عن المتبنَّى؛ لأنهم كانوا يجعلونه كولدِ الصُّلب، لا عن الابن من الرضاع.
Rujukan halaman ini:تفسير ابن كمال باشا، ج 3، ص 53 (SanadKitab #9798, hlm. urut 1057)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.