Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 422

  1. ١٣ - كتاب البيوع والأقضية
  2. في الرجلين يشتركان في السلعة فيقوم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة

٢١٧٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَكَمِ، فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَا سِلْعَةً اشْتَرَى أَحَدُهُمَا نِصْفَهَا بِعِشْرِينَ، وَاشْتَرَى الْآخَرُ نِصْفَهَا بِعَشْرَةٍ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «إِنْ بَاعَهَا مُرَابَحَةً فَعَلَى رُءُوسِ أَمْوَالِهِمَا، وَإِنْ بَاعَهَا مُسَاوِمَةً فَالنِّصْفُ وَالنِّصْفُ»، وَقَالَ الْحَكَمُ: «هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 422 (SanadKitab #9944, hlm. urut 24362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.