Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 422

  1. ١٣ - كتاب البيوع والأقضية
  2. في الرجلين يشتركان في السلعة فيقوم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة

٢١٧٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ زِيَادِ الْأَعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِنْ بَاعَهَا مُرَابَحَةً فَالرِّبْحُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ، وَإِنْ بَاعَهَا مُسَاوِمَةً فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ» وَعَنْ قَتَادَةَ مِثْلُ ذَلِكَ

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 422 (SanadKitab #9944, hlm. urut 24363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.