Lewati ke konten

Tafsir QS. An-Nisa': 12 النساء

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Tafsir ayat ini menurut para ulama

Pilih kitab tafsir lain (29)

Kitab tafsir: Bayanun Nazhm fil Qur'an al-Karim · Pengarang: محمد فاروق الزين

استهلكتها بالكامل فلم يبق للورثة شيء، فإن فضل بعد الدين شيء أخرجت الوصية من ثلث ما بقي إن كان للميت وصية، وما بقي بعد ذلك يوزع على الورثة حسب النص، وقد وردت الوصية في الآية قبل الدين، لأنه ليس كل ميت يكون مديونا بالضرورة، وبالمقابل يستحب لكل مسلم أن يوصي قبل موته وفي الحديث «ما حق امريء مسلم له مال أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة»، والوصية تنصرف إلى ما لا يزيد عن ثلث المال وتكون لصالح من لا يرثون الشخص من أقاربه أولا ثم لأعمال الخير ثانيا ﴿آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً﴾ لأن العقول البشرية عاجزة عن الإحاطة بالمصلحة والحكمة من تقدير المواريث، وقد يستحسن المرء ما هو في غير صالحه، والعكس ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ أي إن ما تقدم من أحكام الميراث قد فرض عليكم فريضة ﴿إِنَّ اللهَ كانَ﴾ كان منذ الأزل ولم يزل، فهو تعالى منزّه عن الزمان ﴿عَلِيماً حَكِيماً﴾ عليما محيطا بمصالح عباده حكيما فيما يفرضه عليهم.

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ اِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ (١٢)

١٢ - بعد بيان إرث القرابة، ينتقل الخطاب لبيان إرث المصاهرة:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ﴾ أي زوجاتكم اللواتي دخلتم بهنّ ﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ لا ذكر ولا أنثى ﴿فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ ذكر أو أنثى منكم أو من غيركم، واتفقوا أنه لا فرق بين الابن وابن الابن، ولا بين البنت وبنت الابن ﴿فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ﴾ للزوج في هذه الحالة ربع تركة زوجته بعد قضاء دينها أولا، ثم إنفاذ وصيتها في ما لا

Juz 1, halaman 317 ›

يزيد عن ثلث المال الباقي إن كان لها وصية ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ لا ذكر ولا أنثى ﴿فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ ذكر أو أنثى، واحدا أو أكثر ﴿فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ﴾ سواء كانت زوجة واحدة أو أكثر، يشتركن جميعا بالتساوي في الربع أو الثمن ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ﴾ بعد قضاء دين الرجل ثم إنفاذ وصيته كما ذكر في شرح الآية (١١)، وليس لوارث شيء إلا مما يفضل عنهما، والجمهور على أن حقوق الزوجية مقدمة على غيرها، أي إن الزوج أو الزوجة يأخذ أحدهما نصيبه والباقي يوزع على الأولاد والوالدين.

ثم بيان إرث الكلالة:

﴿وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ اِمْرَأَةٌ﴾ إن كان الميت ذا كلالة أو كانت المتوفاة ذات كلالة أي ليس له أو لها ولد ولا والد، والكلالة تطلق على ذوي القربى المحيطين بالميت من غير الأصول والفروع، لأن الإخوة والأخوات لا يرثون في حال وجود الأولاد أو الوالد، وتطلق الكلالة أيضا على المورّث نفسه إن لم يكن له ولد ولا والد ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ المقصود هو الأخ أو الأخت من الأم فقط، لأنهم استحقوا السدس أو الثلث فقط وهو حصة الأم فيما لو كانت موجودة، وأما الأخ أو الأخت من أب، أو أب وأم معا، فقد ورد حكمهما بالآية (١٧٦) في آخر السورة ﴿فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ لا فرق بين الأخوة والأخوات ذكورهم وأناثهم لأنهم جميعا حلوا محل الأم فاستحقوا الثلث بالتساوي، وهو نصيب الأم لو كانت موجودة، وقيل إنهم لا يرثون شيئا مع وجود الأم أو الجدّة أو البنت أو بنت الإبن.

﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ أي يوصي بها وهو غير مضار لورثته، وقد ورد الإضرار في وصية إرث الكلالة دون ما قبله لكونه أكثر

Juz 1, halaman 318 ›

Lanjut membaca di kitab

Halaman tafsir dipetakan otomatis ke ayat; sesekali bisa bergeser satu halaman.

Cari kutipan ayat ini di seluruh perpustakaan →