Lewati ke konten

Tafsir QS. An-Nisa': 92 النساء

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Tafsir ayat ini menurut para ulama

Pilih kitab tafsir lain (29)

Kitab tafsir: Tafsir al-Munir (Zuhaili) · Pengarang: وهبة الزحيلي

جزاء القتل الخطأ والقتل العمد

﴿وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلاّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً (٩٢) وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً (٩٣)﴾

الإعراب:

﴿أَنْ يَقْتُلَ﴾ أن المصدرية وصلتها اسم كان المرفوع و ﴿لِمُؤْمِنٍ﴾ خبرها مقدم على الاسم.

﴿إِلاّ خَطَأً﴾ استثناء منقطع، ومثله قوله تعالى: ﴿إِلاّ أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾.

وانتصاب خطأ: إما لأنه مفعول لأجله، أي ما كان له أن يقتله لعلة من العلل إلا للخطأ، أو لأنه صفة لمصدر محذوف أي قتلا خطأ، أو حال.

﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ تحرير: مبتدأ، وخبره محذوف وتقديره: فعليه تحرير رقبة ودية مسلّمة، وكذلك ﴿فَصِيامُ شَهْرَيْنِ﴾ أي فعليه صيام شهرين.

﴿تَوْبَةً مِنَ اللهِ﴾ توبة: منصوب على المصدر بفعله المقدر، وإن شئت على المفعول لأجله.

Juz 5, halaman 198 ›

البلاغة:

﴿أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّ خَطَأً﴾ ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً﴾: إطناب.

﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ مجاز مرسل في ﴿رَقَبَةٍ﴾ من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل.

المفردات اللغوية:

﴿خَطَأً﴾ أي مخطئا في قتله بغير قصد للقتل ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً﴾ بأن قصد رمي غيره كصيد أو شجرة، فأصابه أو ضربه بما لا يقتل غالبا.

﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ أي عتق مملوك ﴿مُؤْمِنَةٍ﴾ أي عليه نفس مؤمنة ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ﴾ أي مؤداة إلى ورثة المقتول، والدية: مال يدفع لأهل القتيل عوضا عنه ﴿أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ أن يتصدقوا عليه بها بأن يعفوا عنها. ﴿مِيثاقٌ﴾ عهد كأهل الذمة أو الأمان أو الصلح ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ الرقبة بأن فقدها أو فقد ثمنها ﴿مُتَتابِعَيْنِ﴾ شهرين قمريين لا يتخللهما فطر إلا لعذر شرعي. ولم يذكر الله تعالى الانتقال إلى الطعام كالظهار، وبه أخذ الشافعي في أصح قوليه ﴿تَوْبَةً مِنَ اللهِ﴾ تطهيرا لأنفسكم ولأما لجرحكم ﴿عَلِيماً﴾ بخلقه ﴿حَكِيماً﴾ فيما دبره لهم.

سبب النزول:

نزول الآية (٩٢):

﴿وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ﴾:

أخرج ابن جرير عن عكرمة قال: كان الحارث بن يزيد من بني عامر بن لؤي يعذب عيّاش بن أبي ربيعة مع أبي جهل، ثم خرج الحارث مهاجرا إلى النبي ﷺ، فلقيه عيّاش بالحرّة، فعلاه بالسيف، وهو يحسب أنه كافر، ثم جاء إلى النبي ﷺ، فأخبره فنزلت: ﴿وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّ خَطَأً﴾ الآية.

نزول الآية (٩٣):

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً﴾:

أخرج ابن جرير من طريق ابن جريج عن عكرمة أن رجلا من الأنصار قتل أخا مقيس بن صبابة، فأعطاه النبي صلّى الله عليه وسلّم

Juz 5, halaman 199 ›

الدية، فقبلها، ثم وثب على قاتل أخيه فقتله، فقال النبي ﷺ: لا أؤمنه في حل ولا حرم، فقتل يوم الفتح. قال ابن جريج: وفيه نزلت هذه الآية:

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً﴾ الآية.

المناسبة:

بعد أن ذكر الله تعالى أحكام قتال المنافقين، والذين يعاهدون المسلمين على السلم ثم يغدرون بهم ويعينون أعداءهم، ذكر هنا حكم قتل من لا يحل قتله عمدا أو خطأ، سواء كان من المؤمنين أو المعاهدين والذميين.

التفسير والبيان:

ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بأي وجه، إلا إذا وقع القتل خطأ، أي ما كان لمؤمن قتل مؤمن إلا خطأ، والقتل الخطأ: هو الذي يحدث من غير قصد الفعل أو الشخص أو إزهاق الروح غالبا؛ لأن القتل جريمة عظمي ومن الكبائر أو السبع الموبقات، قال تعالى: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ، فَكَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً﴾ [المائدة ٣٢/ ٥].

وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة» وهذه الخصال الثلاث ليس لأحد من الرعية أن يفعل شيئا منها، وإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه.

وأخرج بن ماجه عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «من أعان على قتل مسلم مؤمن بشطر كلمة، جاء يوم القيامة، مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله».

وأخرج البيهقي عن البراء بن عازب أنه ﷺ قال: «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مؤمن».

Juz 5, halaman 200 ›

Pembahasan ayat ini masih 12 halaman lagi. Lanjut membaca di kitab

Halaman tafsir dipetakan otomatis ke ayat; sesekali bisa bergeser satu halaman.

Cari kutipan ayat ini di seluruh perpustakaan →