للصليب، وحرق الكتاب، وقتل الصبي، وأصاب من المرأة (¬١). (ز)
٢٣٦١٢ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص -من طريق سالم بن أبي الجعد- قال: مُعاقِرُ الخمرِ كمن عَبَدَ اللّاتَ والعُزّى (¬٢). (ز)
٢٣٦١٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء بن أبي رباح- قال: أكبرُ الكبائرِ شربُ الخمر (¬٣). (ز)
٢٣٦١٤ - عن عبد الله بن عمر -من طريق عبد العزيز بن عبد الله- قال: مَن شرِب الخمرَ لم يَقْبلِ اللهُ منه صلاةً أربعين صباحًا، فإن مات في الأربعين دخَل النار، ولم ينظُرِ اللهُ إليه (¬٤). (٥/ ٥٠٤)
٢٣٦١٥ - عن أبي مسلم الخَوْلانِيِّ -من طريق محمد بن عبد الله بن مسلم-: أنّه حجَّ، فدخَل على عائشةَ، فجعَلت تسألُه عن الشام وعن بَرْدِها، فجعَل يُخْبِرُها، فقالت: كيف يَصْبِرون على بَرْدِها؟ قال: يا أمَّ المؤمنين، إنّهم يَشْربُون شرابًا لهم يُقالُ له: الطِّلاء. قالت: صدَق اللهُ، وبلَّغ حِبِّي ﷺ، سمعتُه يقول: «إنّ ناسًا مِن أُمتي يَشْربون الخمر، يُسَمُّونها بغيرِ اسمِها» (¬٥). (٥/ ٤٩٣)
﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (٩٢)﴾
٢٣٦١٦ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول﴾ يعني: في تحريم الخمر، والميسر، والأنصاب، والأزلام، ﴿فإن توليتم﴾ يعني: أعْرَضْتم عن طاعتِهما، ﴿فاعلموا أنما على رسولنا﴾ يعني: محمدًا ﷺ ﴿البلاغ المبين﴾ يعني: أن يُبَيِّنَ تحريمَ ذلك (¬٦). (٥/ ٤٨٠)