Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 15, halaman 525

  1. كتاب الإقرار
  2. فصل
  3. وإن قال: له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما وإن قال: له علي تمر في جراب، أو سكين في قراب، أو فص في خاتم، ونحوه فهو مقر بالأول، والله ﷾ أعلم

«أو فص في خاتم ونحوه فهو مقر بالأول» وهو الفص، والخاتم غير مقر به؛ لأنه ربما يسرق فصاً ويضعه في خاتمه، وهذا كثير، ولأن الفص تابع للخاتم ولا عكس، فلو قال: خاتم في فص، يمكن أن نجعل «في» بمعنى «مع»، فيلزمه خاتم ذو فص، وإذا قال: خاتم فيه فص يلزمه الأمران، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

* * *

انتهت بفضل الله تعالى وعونه وتوفيقه الدروس العلمية التي عقدها فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين المتوفى رحمه الله تعالى عام ١٤٢١ هـ لشرح كتاب «زاد المستقنع في اختصار المقنع» لمؤلفه الشيخ الفقيه الفاضل شرف الدين أبو النجا الحجاوي المتوفى رحمه الله تعالى عام ٩٦٠ هـ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 15، ص 525 (SanadKitab #10649, hlm. urut 6753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.