Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 2097

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الثاني: في أنواع الإجماع
  3. الرابعة: الاتفاق على أحد قولي الأولين

قال بعض الشارحين: وفي المثالين نظر:

أما الأول: فلمخالفة بعض الشيعة، (وكونه قولًا للشافعي.

ولك أن تقول: أما مخالفة بعض الشيعة) (¬١) فلا اعتداد بها، وأما كونه قولًا للشافعيّ فليس كذلك؛ إذْ لم يَنُصَّ على ذلك لا في القديم ولا في الجديد، وإنما قيل: إنَّ في كلامه ميلًا إليه. وذهب معظم الأصحاب إلى أنه ليس فيه اختلاف قول (¬٢).

قال: وأما الثاني: فلبقاء المخالفة فيه من زفر (¬٣) (¬٤).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 2097 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.