ولك (أن تقول) (¬١): إنْ صَحَّ عنه فلا اعتداد بخلافه (بعد قيام الإجماع قبله، وبعد ابن عباس على خلافه) (¬٢).
وفي شرح الجابرديّ أنَّ مراد المصنف بالمتعة التمتع، وشَرَحَه بأنَّ عثمان كان يَنْهى عنه، ثم صار إجماعًا أنه جائز (¬٣) (¬٤).
إذا عرفت ذلك فهذه الحالة (¬٥) هي مسألة الكتاب، والذي عليه المصنف تبعًا للإمام والجمهور: أنه إجماع تقوم به الحجة، وتحرم مخالفته.
وذهب كثيرٌ من الشافعية ومن المتكلمين والحنفية إلى خلافه (¬٦).