Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 192

  1. مقدمة
  2. (الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
  3. (الفصل الثاني: في تقسيمه.
  4. (الرابع: الصحة: استتباع الغاية

معها، ولم يُفْرِدْه بتقسيم، ولكن الصحة أعم، فإنها تطلق على (¬١) المعاملات، ولا يطلق الإجزاء في المعاملات.

وقوله: "الأداء"، يجب حمله على الأداء اللغوي؛ لأنَّ الإجزاء كما يكون في الأداء (¬٢) يكون في القضاء والإعادة (¬٣)، فلو قال: الفعل - كان أحسن، والضمير في "به" يعود على الأداء. وما أورده من أنَّ القضاء إذا لم يجب لا يقال: سقط - صحيح (¬٤)، وهو وارد على مَنْ حَدَّ الصحة بسقوط القضاء أيضًا (¬٥).

وما أورده من تعليل سقوط القضاء بالإجزاء تَبِع فيه "الحاصل" (¬٦).

وعبارة "المحصول": "لأنا نعلِّل وجوبَ القضاء بأنَّ الفعل الأول لم يكن

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 192 (SanadKitab #147104, hlm. urut 558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.