Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 245

  1. مقدمة
  2. (الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
  3. (الفصل الثالث: في أحكامه. وفيه مسائل
  4. الأولى: الوجوب قد يتعلق بمعين، وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة، كخصال الكفارة، ونصب أحد المستعدين للإمامة

وأما المعرِّفات فيجوز اجتماعها على الشيء الواحد (¬١)، كأفراد العالمَ للصانع.

وهذا الجواب يحتمل أمرين:

أحدهما (¬٢): أن يكون المقصود منه الردُّ على الاستدلال فقط، من غير بيان ما يعتقده في (¬٣) أنَّ الامتثال بماذا، وكأنه يقول: دليلك لا يُنتج أنَّ الواجب واحد معين؛ لاحتمال أن يكون الواجب كلَّ واحد، ويكون الامتثال بكل واحد، ولا يلزم اجتماع مؤثرات على أثر واحد. وهذا إذا فَسَّرنا الامتثال بفعل الواجب، فإنه (¬٤) يلزم عليه أنَّ ما يقع به الامتثال واجب، ويكون الجواب على هذا جدَليًا، والجواب التحقيقي (¬٥) أنَّ الامتثال بواحدٍ لا بعينه، وهو موجود في ضمن كل واحد (¬٦).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 245 (SanadKitab #147104, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.