Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 374

  1. (كتاب الصيام)
  2. (فصل) في صوم التطوع وما يكره منه
  3. - مسألة: (وكره) من الصيام

وأنَّه الَّذي فهمه الأثرم من روايته، وأنَّ الحديث شاذٌّ، أو منسوخٌ)؛ لحديث عبد الله بن عمرٍو السَّابق، وفيه: «صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا»، لأنَّه يلزم منه صوم يوم السَّبت مفردًا.

- فرعٌ: تزول كراهة صوم يوم الجمعة والسَّبت بأمرين: إن وافق يومًا يعتاد صومه، وإذا صام يومًا قبله أو يومًا بعده.

٤ - (وَ) يُكْرَهُ (وَصَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ)؛ لقول عمَّار بن ياسرٍ ﵁: «مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ» [أبو داود ٢٣٣٤، والترمذي ٦٨٦، والنسائي ٢١٨٦، وابن ماجهْ ١٦٤٥].

وقيل: يحرم؛ لحديث عمَّارٍ السَّابق؛ لأنَّ المعصية لا تكون إلَّا على أمرٍ محرَّمٍ.

- فرعٌ: (وَ) يوم الشَّكِّ (هُوَ الثَّلاثُونَ مِنْ شَعْبَانَ إِذَا لَمْ يَكُنْ) في السَّماء (حِينَ التَّرَائِي) أي: ترائي الهلال (عِلَّةٌ) من غيمٍ أو قترٍ ونحوهما.

وعنه، واختار ابن عثيمينَ: أنَّه يوم الثَّلاثين من شعبانَ إذا حال دون مطلع الهلال غيمٌ أو قترٌ؛ لأنَّ الشَّكَّ يكون إذا وُجِدَ ما يمنع رؤية الهلال، وأمَّا مع الصَّحو فلا شكٌّ.

٥ - (وَ) يُكْرَهُ (صَوْمُ يَوْمِ النَّيْرُوزِ، وَالمِهْرَجَانِ) وهما يوما عيدٍ

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 374 (SanadKitab #147663, hlm. urut 373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.