Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 507

  1. (كتاب الجهاد)
  2. (فصل) في الغنيمة وغيرها
  3. - مسألة: (وتملك الغنيمة) وهي: ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال وما ألحق به؛ كفداء الأسرى، مشتقة من الغنم وهو الربح، (بالاستيلاء عليها في دار الحرب)، ولو لم يقسمها أو يحوزها إلى بلاد المسلمين؛ لأنها مال مباح، فملكت بالاستيلاء عليها كسائر المباحات.

شَيْءٌ، وَلَا هَذَا -وَرَفَعَ أُصْبُعَيْهِ- إِلَّا الخمُسَ، وَالخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ» [أحمدُ: ٦٧٢٩، أبو داودَ: ٢٦٩٤، والنَّسائيُّ: ٤١٣٩]، ولا يكون مردودًا علينا إلَّا إذا صُرِفَ في مصالحنا.

٢ - (وَسَهْمٌ لِذَوِي القُرْبَى)؛ للآية السَّابقة، وهو ثابتٌ بعد موته ﷺ لم ينقطع؛ لأنَّه لم يأتِ ناسخٌ ولا مغيِّرٌ، (وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَالمُطَّلِبِ) ابنَيْ عبد منافٍ؛ لما رَوَى جبيرُ بن مُطْعِمٍ قال: مشيتُ أنا وعثمانُ بن عفَّانَ ﵃ إلى رسول الله ﷺ، فقلنا: يا رسول الله؛ أعطيتَ بني المطَّلب وتركتنا، ونحن وهم منك بمنزلةٍ واحدةٍ؟ فقال رسول الله ﷺ: «إِنَّمَا بَنُو المُطَّلِبِ، وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ»، قال جبيرٌ: ولم يَقْسِمِ النَّبيُّ ﷺ لبني عبد شمسٍ، ولا لبني نوفلٍ. [البخاري: ٣١٤٠].

٣ - (وَسَهْمٌ لِليَتَامَى)؛ للآية، واليتيم: من لا أبَ له ولم يبلغ؛ لحديث عليِّ بن أبي طالبٍ ﵁: قال ﷺ: «لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ» [أبو داودَ: ٢٨٧٣].

- فرعٌ: يُشْتَرَطُ في اليتامى أن يكونوا من (الفُقَرَاءِ)؛ لأنَّ اسم اليتيم في العُرْف للرَّحمة، ومن أُعْطِيَ لذلك اعْتُبِرَتْ فيه الحاجة، بخلاف القرابة.

واختار ابن قدامةَ وابن عثيمينَ: لا يُشْتَرَطُ الفقر في اليتامى، بل يشمل الفقير والغنيَّ؛ لعموم الآية، ولأنَّه لو اشُتِرِطَ الفقر لما احتاج إلى التَّنصيص على اليُتْمِ؛ لاندراجه في سهم المساكين.

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 507 (SanadKitab #147663, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.