Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 508

  1. (كتاب الجهاد)
  2. (فصل) في الغنيمة وغيرها
  3. - مسألة: (وتملك الغنيمة) وهي: ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال وما ألحق به؛ كفداء الأسرى، مشتقة من الغنم وهو الربح، (بالاستيلاء عليها في دار الحرب)، ولو لم يقسمها أو يحوزها إلى بلاد المسلمين؛ لأنها مال مباح، فملكت بالاستيلاء عليها كسائر المباحات.

٤ - (وَسَهْمٌ لِلمَسَاكِينِ)؛ للآية، وهم: من لا يجدون تمام كفايتهم، فيدخل فيهم الفقراء، فهما صنفان في الزَّكاة فقط، وفي سائر الأحكام صنفٌ واحدٌ.

٥ - (وَسَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ)؛ للآية.

- فرعٌ: (ثُمَّ يُقْسَمُ البَاقِي) وهو أربعة أخماسِ الغنيمةِ (بَيْنَ مَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ) أي: الحرب (لِقَصْدِ قِتَالٍ)، قاتَلَ أو لم يقاتِلْ؛ لقول عمرَ ﵁: «الغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ» [ابن أبي شيبةَ: ٣٣٢٢٥، وصحَّحه ابن كثيرٍ]، (وَنَحْوِهِ)؛ كالتُّجَّار، وأرباب الصَّنائع، ونحوهم؛ إذا كانوا مستعدِّين للقتال، ومعهم السَّلاح؛ لأنَّه رِدْءٌ للمقاتِل لاستعداده أشبه المقاتِل.

- فرعٌ: يُقْسَمُ باقي الغنيمة على التَّفصيل التَّالي:

- (لِلرَّاجِلِ) أي: للَّذي قاتل بلا دابَّةٍ: (سَهْمٌ) بغير خلافٍ؛ لأنَّه لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الفارس من الكلفة.

- (وَلِلفَارِسِ عَلَى فَرَسٍ عَرِبِيٍّ: ثَلَاثَةُ) أسهمٍ؛ سهمٌ له، وسهمان لفرَسِهِ؛ لما ورد عن ابن عمرَ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا» [البخاريُّ: ٢٨٦٣، ومسلمٌ: ١٧٦٢].

- (وَ) للفارس (عَلَى) فَرَسٍ (غَيْرِهِ) أي: غير العربيِّ، أو كان أحدُ

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 508 (SanadKitab #147663, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.