Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 358

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (ومن أكل أو شرب، أو استعط، أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء، أو استمنى، أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر حتى أنزل، أو حجم أو احتجم، عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد)
  4. الفصل الخامس: إذا احتجم أو حجم غيره، فإنه يفطر
  5. هل الفطر بالحجامة أمر تعبدي صرف، أم له علة معقولة؟

الصائم إذا خرج منه القيء (¬١) خلا من الغذاء الذي هو مادّته، فإذا اسْتُخْرِج منه الدمُ الذي به قِوام بدنه، وإليه استحال الغذاء، ضَعُف بذلك، وإذا خرج منه المنيّ الذي هو صفاوة الدم ضعُف أيضًا، وكذلك إذا خرج دمُ الحيض= منعه الشارع من استخراج هذه الأشياء كما (¬٢) منعه من استدخال ما يكون خَلَفًا منها وبدلًا عنها، وصار المقصود الأصلي من الصوم هو الكفّ عن الإدخال، والكفّ عن الإخراج تابِعٌ له ومطلوب في ضمنه.

فأما ما غُلِب عنه المرء من هذه الأشياء، مثل أن يذْرَعَه القيءُ، أو يَرعُف، أو يُجرح جرحًا بغير اختياره، أو يحتلم، ونحو ذلك= لم يفطر به؛ لأنه بمنزلة ما يدخل جوفَه من الغبار والدقيق ونحو ذلك، ولأن امتناعه من هذه الأشياء لا يدخل تحت قدرته.

وأما دم الحيض: فلما كان له أوقات معلومة يمكن الاحتراز عن الصوم فيها لا تتكرّر دائمًا، صار الامتناعُ مِن الصوم معه مِن (¬٣) جملة ما يقدر عليه الإنسان.

ولهذا إذا صار دمَ استحاضة، وهو الخارج عن الأمر المعتاد لم يمنع صحةَ الصوم. وخرج عن (¬٤) هذا استخراج البول والغائط ونحوهما من وجهين:

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 358 (SanadKitab #151, hlm. urut 1852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.