Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 293

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران)
  4. الفصل الأول: أن من أراد النسك فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، فإذا أراد أن يجمع بين النسكين، فالأفضل لمن لم يسق الهدي: التمتع، ثم الإفراد، ثم القران
  5. سرد للأحاديث المروية في أمر النبي ﷺ المسلمين بالمتعة في حجة الوداع

عليهن، فكوني في حجك، فعسى الله أن يرزقكيها (¬١)». قالت: فخرجنا في حجته ــ وفي لفظ (¬٢): «فخرجتُ في حجتي» ــ حتى قدمنا منى فطهرتُ، ثم خرجت من منى فأفضتُ بالبيت. قالت: ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصَّب ونزلنا معه، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر، فقال: «اخرجْ (¬٣) بأختك من الحرم فلتهلَّ بعمرة، ثم افرغا، ثم ائتيا (¬٤) ها هنا، فإني أنتظركما حتى تأتياني». قالت: فخرجنا حتى إذا فرغت، وفرغت من الطواف ثم جئتُه (¬٥) بسحر، فقال: «هل فرغتم؟» فقلت: نعم، قالت (¬٦): فآذَنَ بالرحيل في أصحابه، فارتحل الناس فمرَّ متوجهًا إلى المدينة. وفي لفظٍ (¬٧): «فآذَنَ في أصحابه بالرحيل، فخرج فمرَّ بالبيت (¬٨)،

فطاف به قبل صلاة الصبح، ثم خرج إلى المدينة» (¬٩). متفق على هذه الأحاديث كلّها.

وعن ذكوان عن عائشة ﵂ قالت: قدِمَ رسول الله ﷺ لأربع مضين من ذي الحجة أو خمسٍ، فدخل عليَّ وهو غضبان، فقلت: من أغضبك؟

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 293 (SanadKitab #151, hlm. urut 2500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.