Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 309

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران)
  4. الفصل الأول: أن من أراد النسك فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، فإذا أراد أن يجمع بين النسكين، فالأفضل لمن لم يسق الهدي: التمتع، ثم الإفراد، ثم القران
  5. سرد للأحاديث المروية في أمر النبي ﷺ المسلمين بالمتعة في حجة الوداع

«أحِلُّوا أجمعين إلا إنسان معه الهدي قلَّده، ولو استقبلتُ [ق ٢٠١] من أمري ما استدبرتُ ما سُقْتُ الهدي حتى أكون معكم حلالًا». فرأى أن الفضل في الإحلال، فقال سراقة بن مالك بن جُعْشُم: ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: «لأبدِ الأبد (¬١)».

وعن أبي نَضْرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، قال: فذكرتُ ذلك لجابر بن عبد الله، فقال: على يدي دار الحديثُ، تمتَّعنا مع رسول الله ﷺ، فلما قدم عمر قال: إن الله كان (¬٢) يُحِلُّ لرسوله ما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتِمُّوا الحج والعمرة لله، كما أمركم الله، واتَّقوا نكاحَ هذه النساء، فلن أوتَى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمتُه بالحجارة». وفي رواية: «وافْصِلوا حجكم من عمرتكم، فإنه أتمُّ لحجكم، وأتمُّ لعمرتكم». رواه مسلم (¬٣).

وفي رواية صحيحة لأحمد (¬٤): قال جابر: تمتَّعنا مع رسول الله ﷺ ومع أبي بكر، فلما ولي عمر خطب الناس، فقال: إن القرآن هو القرآن، وإن رسول الله ﷺ هو الرسول، وإنهما كانتا متعتان (¬٥) على عهد رسول الله ﷺ: إحداهما متعة الحج، والأخرى متعة النساء.

وعن [أبي] (¬٦) سعيد قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ نَصْرُخُ بالحج

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 309 (SanadKitab #151, hlm. urut 2516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.