Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 310

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران)
  4. الفصل الأول: أن من أراد النسك فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، فإذا أراد أن يجمع بين النسكين، فالأفضل لمن لم يسق الهدي: التمتع، ثم الإفراد، ثم القران
  5. سرد للأحاديث المروية في أمر النبي ﷺ المسلمين بالمتعة في حجة الوداع

صُراخًا، فلما قدِمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي، فلما كان يوم التروية ورُحْنا إلى منًى أهللنا بالحج. رواه أحمد ومسلم (¬١).

وعن البراء بن عازب قال: خرج رسول الله ﷺ وأصحابه، قال: فأحرمنا بالحج (¬٢) فلما قدمنا مكة قال: «اجعلوا حجكم عمرة»، قال: فقال الناس: يا رسول الله (¬٣)، قد أحرمنا بالحج كيف نجعلها عمرة؟ قال: «انظروا ما آمرُكم به فافعلوا»، فردُّوا عليه القول، فغضب، ثم انطلق حتى دخل على عائشة وهو غضبان (¬٤)، فرأتِ الغضبَ في وجهه فقالت: من أغضَبك أغضبه الله؟ فقال: «وما لي لا أغضبُ، وأنا آمر بالأمر فلا أُتَّبَع». رواه أحمد ــ: ثنا أبو بكر بن عياش ثنا أبو إسحاق عن البراء ــ، وابنُ ماجه (¬٥).

وقال (¬٦) أبو داود (¬٧): ثنا يحيى بن معين، ثنا حجاج، ثنا يونس، عن

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 310 (SanadKitab #151, hlm. urut 2517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.