Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 340

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران)
  4. الفصل الأول: أن من أراد النسك فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، فإذا أراد أن يجمع بين النسكين، فالأفضل لمن لم يسق الهدي: التمتع، ثم الإفراد، ثم القران
  5. لا يصح القول: إن الفسخ كان للوفد خاصة، وذلك لوجوه

المتعة وإحلالنا من حجّنا (¬١)، لنا خاصةً أو هو شيء للأبد؟ فقال: «بل هو للأبد». وفي لفظ آخر: قال: يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصةً أم للأبد؟ قال: «بل للأبد».

وهذا نصٌّ في أن المراد فسخ الحج إلى عمرة التمتع، وأن حكم ذلك باقٍ إلى الأبد.

وروى أيضًا (¬٢) عن طاوس قال: عليٌّ هو الذي سأل النبي ﷺ أنَفْسَخُ لمدتنا هذه، أم للأبد (¬٣)؟ قال: «للأبد».

وعن طاوس قال له رجل: من سَنَتِنا هذه؟ قال: «لا، بل لأبدٍ» (¬٤).

لأن النبي ﷺ أشار إلى الذي فعلوه، والذي فعلوه أنهم قَدِمُوا ينْوُون الحج لا يعرفون العمرة، فقال لهم: «إذا طُفتم بالبيت وبين الصفا والمروة

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 340 (SanadKitab #151, hlm. urut 2547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.