Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 490

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر
  3. القول في آية: ﴿ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت﴾

فأوصى إليهما، قال تميم: فلمَّا مات أخذنا الجام، فبعناه بألف درهم (¬١)، ثمَّ اقتسمناه أنا وعدي بن بداء، فلمَّا قدمنا دفعنا ماله إلى أهله، فسألوا عن الجام؟ فقلنا: ما دفع إلينا غير هذا، فلمَّا أسلمت تأثمت من ذلك، فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر، وأديت إليهم خمسمائة درهم، وأخبرتهم أنَّ عند صاحبي مثلها، فأتوا به النبي ﷺ فسألهم البينة فلم يجيبوا، فأحلفهم بما يعظم به على أهل دينهم، فأنزل الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ [المائدة: ١٠٦] الآية، فحلف عمرو بن العاص وأخو سهم (¬٢)، فنزعت الخمسمائة درهم من عدي بن بداء" (¬٣).

وروى يحيى بن أبي زائدة عن محمد بن القاسم (¬٤) عن

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 490 (SanadKitab #18159, hlm. urut 587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.