Kitab: Ighatsatul Lahfan (Atha'at)
Bab dan daftar isi:
فصل: أمثلة مما يتخلص به من مكر غيره
- المثال الأول: إن استأجر لمدة سنين ثم خاف غدر المؤجر
- المثال الثاني: أن يخاف غيبة المستأجر فلا يقدر على طلب الأجرة
- المثال الثالث: أن يخاف غيبة المستأجر أن يزاد عليه في الأجرة أو يفسخ العقد
- المثال الرابع: أن يخاف أن يؤجره ما لا يملك
- المثال الخامس: أن يخاف المؤجر فلس المستأجر ولا ضامن
- المثال السادس: إذا خاف المستأجر عدم احتساب ما يعمر به الدار من الأجرة
- المثال السابع: إذا خاف أن يحبس المستأجر الدار أو الدابة بعد مدة الإجارة
- المثال الثامن: إذا كان له عليه دين فقال له: اشتر به كذا وكذا
- المثال التاسع: إذا أراد أن يستأجر الدابة إلى مكان بأجرة معلومة فإن لم يبلغه فالأجرة كذا
- المثال العاشر: تصحيح إجارة الأرض وزرعها فيها قائم
- المثال الحادي عشر: تصحيح إجارة الأرض على أن خراجها على المستأجر وإجارة الدابة بعلفها sub-bab ›
- المثال الثاني عشر: تصحيح إجارة أشجار الفواكه sub-bab ›
- المثال الثالث عشر: إذا اشترى دارا أو أرضا وخاف أن تخرج وقفا أو مستحقة sub-bab ›
- المثال الرابع عشر: إذا خاف الموكل في الزواج وشراء الجارية أن يتزوج الوكيل المرأة أو يأخذ الجارية لنفسه
- المثال الخامس عشر: إذا وكله في بيع جارية ووكله آخر في شرائها
- المثال السادس عشر: لا يملك خلع ابنته بصداقها، والحيلة إذا ظهرت مصلحتها في ذلك
- المثال السابع عشر: إذا خاف الوكيل من ضمان طعام لمن وكله بشرائه إذا هلك
- المثال الثامن عشر: من أسلم وعنده خمر وخنزير يريد أن لا تتلف عليه
- المثال التاسع عشر: عنده عصير خاف أن يتخمر فيحرم عليه اتخاذه خلا
- المثال العشرون: الوضع من الدين المؤجل للتعجيل. ومذاهب العلماء فيه sub-bab ›
- المثال الحادي والعشرون: صالحه عن دينه الألف بمائة في وقت كذا وإلا فعليه مائتان
- المثال الثاني والعشرون: كاتب عبده على ألف في سنتين، وإلا فألفين
- المثال الثالث والعشرون: إذا صالحه على تأجيل دينه أو بعضه
- المثال الرابع والعشرون: إذا صالح المشتري الشفيع على نصف الدار بنصف الثمن
- المثال الخامس والعشرون: يجوز تعليق الوكالة والولاية والإمارة على الشرط
- المثال السادس والعشرون: تعليق الإبراء بالشرط. وحديث وعد النبي ﷺ جابرا من مال البحرين. وصحة تعليق الهبة بالشرط sub-bab ›
- المثال السابع والعشرون: إذا أرادت الزوجة فسخ النكاح لإعسار الزوج
- المثال الثامن والعشرون: خوف المضارب تضمين المالك بما لا يملكه بعقد المضاربة
- المثال التاسع والعشرون: تصحيح شركة العنان. والروايات فيها
- المثال الثلاثون: النكاح على الشرط جائز والشرط لازم، خلافا لأبي حنيفة ومالك والشافعي
- المثال الحادي والثلاثون: خاف أن ترث ابنته جزءا من عبده الذي هو زوجها فينفسخ النكاح بينهما
- المثال الثاني والثلاثون: أراد التوثق لدينه المحال به على آخر
- المثال الثالث والثلاثون: رهنه عبدا فخاف أن يموت فيسقط دينه
- المثال الرابع والثلاثون: خاف أن يستحق الرهن فتبطل الوثيقة بالدين
- المثال الخامس والثلاثون: إذا جحده القدر الذي بالوثيقة من الدين
- المثال السادس والثلاثون: أراد عند حضور الموت تخليص ذمته من دين لبعض الورثة
- المثال السابع والثلاثون: إذا نكح أمة غيره وخاف أن يسترق ولده منها
- المثال الثامن والثلاثون: قال لامرأته إن سألتيني الخلع فأنت طالق ثلاثا إن لم أخلعك. وقالت هي له: إن لم أسألك الخلع فكل مملوك لي حر
- المثال التاسع والثلاثون: زفت كل واحدة من الأختين إلى زوج الأخرى ولم يعلما إلا بعد الوطء
- المثال الأربعون: مدين أراد أن يجعل عقاره في يد دائنه ليستغله
- المثال الحادي والأربعون: خاف أن يطأ جاريته فتحبل وتصير أم ولد
- المثال الثاني والأربعون: خاف إن جدد نكاح من بانت منه أن لا تقبل العود إليه، وله في ذلك عدة حيل
- حديث الهزل في الطلاق والنكاح والرجعة والكلام عليه
- المثال الثالث والأربعون: خاف أن يحجر عليه وهو حسن التصرف
- المثال الرابع والأربعون: الصلح على الإقرار والإنكار صحيح عند الجمهور بالكتاب والسنة والقياس
- المثال الخامس والأربعون: ادعى عليه أرضا أو دارا في يده فصالحه على بعض الدار والأرض
- المثال السادس والأربعون: أوصى لرجل بخدمة عبده مدة معينة فأراد الوارث أن يشتري ما أوصى به
- المثال السابع والأربعون: الصلح على الشجة
- المثال الثامن والأربعون: صلح الزوجة عن ميراثها من زوجها sub-bab ›
- المثال التاسع والأربعون: إذا تصدق المدين بأمر الدائن، هل تبرأ ذمته؟ sub-bab ›
- المثال الخمسون: استئجار الأجير بالطعام والكسوة، وعلف الدابة، وبطعام المرضع
- المثال الحادي والخمسون: للمستأجر أن يؤجر ما استأجره لغيره وللمؤجر
- المثال الثاني والخمسون: كفل اثنان واحدا، فسلمه أحدهما برئ الآخر
- المثال الثالث والخمسون: يصح ضمان المجهول وما لم يجب كصحة ضمان الدرك
- المثال الرابع والخمسون: خاف أحد شريكي شركة العنان موت الآخر في سفره
- المثال الخامس والخمسون: تزوج المرأة أحد الدائنين لها بحصته من الألف التي لهما عليها، فهل يضمن للدائن الآخر؟
- المثال السادس والخمسون: استحلف كل واحد منهما صاحبه إذا اشترى جارية أن تكون بينهما
- المثال السابع والخمسون: أراد المشتري أن يصالح أحد صاحبي العرض من جميع الثمن على بعضه على أن يضمن له الدرك من شريكه أو يرد عليه جميع الثمن
- المثال الثامن والخمسون: أراد كل من الموسرين عتق نصيبه من العبد الذي بينهما
- المثال التاسع والخمسون: أراد أن يزوج عبده الأمة التي حلف أن لا يزوجه إياها
- المثال الستون: خاف أن تكتم الورثة ماله وهو يريد أن يبرئ من له عليه دين يخرج من الثلث sub-bab ›
- المثال الحادي والستون: قال الموصى إن لم يقبل فلان أن يكون وصيا ففلان
- المثال الثاني والستون: إذا خاف الوصي من محاسبة الحاكم. وحديث محاسبة النبي ﷺ ابن اللتبية عامل الصدقة
- المثال الثالث والستون: خاف من إبطال الوقف على نفسه
- المثال الرابع والستون: صالحه على أن يسترد الجارية المعيبة بأقل مما اشتراها به
- المثال الخامس والستون: لا تبرأ ذمة المضمون بمجرد الضمان، حيا كان المضمون أو ميتا sub-bab ›
- المثال السادس والستون: الحوالة تنقل الحق إلى ذمة المحال عليه، إلا أن يشترط غنى المحال عليه فيتبين مفلسا
- المثال السابع والستون: لصاحب الدين مطالبة المدين وضامنه
- المثال الثامن والستون: إذا حلف لا تقول له امرأته شيئا إلا قال لها مثله. فقالت له: أنت طالق ثلاثا
- المثال التاسع والستون: يجوز استئجار الشاة ونحوها مدة معينة للبنها، بعلفها أو بدراهم sub-bab ›
- المثال السبعون: إذا قال له: بع ثوبي هذا بعشرة فما زاد فلك
- المثال الحادي والسبعون: حصد الزرع بجزء منه، وإجارة الدابة ببعض ما يخرج من أجرتها، وأجرة خياطة الثوب وحياكته بجزء منه sub-bab ›
- المثال الثاني والسبعون: ليس له أن يقبض دينه على الهارب من مديون لذلك الهارب
- المثال الثالث والسبعون: للحاكم أن يحكم على الغائب مع بقائه على حجته
- المثال الرابع والسبعون: إذا جحد الغاصب في العلن وأقر في السر
- المثال الخامس والسبعون: إذا أقرضه مالا وأجله لزم تأجيله على أصح المذهبين sub-bab ›
- المثال السادس والسبعون: إذا لم يكن عند الراهن من يشهد له على قدر الدين ولم يكتبه. فالقول قول المرتهن ما لم يدع أكثر من قيمته sub-bab ›
- المثال السابع والسبعون: إذا خاف أن يجحد المرتهن الدين ويقول: إن هذا الرهن هوله ولكنه وديعة عندي أو عارية
- المثال الثامن والسبعون: إذا باعه، أو آجره، أو زوجه، ولم يتسلم ما وقع عليه التعاقد، ثم ادعى عليه بالثمن أو الأجرة أو المهر، فخاف إن أنكر أن يستحلفه أو يقيم عليه البينة. . . إلخ sub-bab ›
- المثال التاسع والسبعون: يجبر البائع على تسليم المبيع، والمشتري على دفع الثمن sub-bab ›
- المثال الثمانون: إذا ادعت المرأة على زوجها عدم النفقة والكسوة مدة مقامها معه والعرف يكذبها لم يحل سماع دعواها sub-bab ›