Kitab: Ighatsatul Lahfan (Atha'at)
- الباب الثالث عشر في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم
- فصل: أمثلة مما يتخلص به من مكر غيره
- المثال السادس والسبعون: إذا لم يكن عند الراهن من يشهد له على قدر الدين ولم يكتبه. فالقول قول المرتهن ما لم يدع أكثر من قيمته
Bab dan daftar isi:
المثال السادس والسبعون: إذا لم يكن عند الراهن من يشهد له على قدر الدين ولم يكتبه. فالقول قول المرتهن ما لم يدع أكثر من قيمته
- ما في آية الدين (٢٨١) من سورة البقرة من العلم والفوائد، أرشد الله بها إلى حفظ الحقوق، وإلى نصاب الشهادة الذي لا يحتاج معه إلى يمين
- أمره تعالى بالإشهاد عند التبايع خشية الجحود
- نهيه تعالى أن يضار الكاتب والشهيد. وأنواع الضرر
- ثم ذكر ما تحفظ به الحقوق عند عدم الكتابة والشهود
- الرهان قائمة مقام الكتابة والشهود