Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 26, halaman 436

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد المسكر
  3. ٤٤٦٥ - مسألة: (والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام، حرم، إلا أن يغلى قبل ذلك فيحرم، نص عليه)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الزَّبِيبُ، فيَشْرَبُه اليومَ والغَدَ وبعدَ الغَدِ، إلى مساءِ الثالثةِ، ثم يَأْمُرُ به فيُسْقَى الخَدَمَ، أو يُهَرَاقُ. وروَى الشَّالَنْجِىُّ، بإسْنادِه، عن النبىِّ ﷺ، أنَّه قال: «اشْرَبُوا العَصِيرَ ثَلاثًا، مَا لَمْ يَغْلِ» (١). وقال ابنُ عمرَ: اشْرَبْه ما لم يَأْخُذْه شَيْطانُه. قيل: وفى كمْ يَأْخُذُه شَيْطانه؟ قال: في

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 26، ص 436 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.