Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 311

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع
  4. ٨٢] منع البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة

الثاني: أن الجزء المشاع جزء معلوم لكلا المتعاقدين، فارتفعت عنه الجهالة والغرر، فصح التعاقد عليه.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

٨٢] منع البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة:

• المراد بالمسألة: التعاقد على البيع بعد ظهور الإمام وأذان المؤذن الأذان الثاني من يوم الجمعة، ممن تلزمهما الجمعة منهي عنه، ما لم يكن ثمة ضرورة أو حاجة، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن العربي (٥٤٣ هـ) لما تكلم عن تفسير قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (١) قال: [وهذا مجمع على العمل به، ولا خلاف في تحريم البيع] (٢).

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على كراهية البيع في وقت النداء يوم الجمعة] (٣).

• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [وهذا أمر مجمع عليه -فيما أحسب- أعني: منع البيع عند الأذان الذي يكون بعد الزوال والإمام على المنبر] (٤).

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول بعد ذكر حكم البيع ممن تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني: [واتفقوا على كراهته] (٥).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 311 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.