[١٠٤/ ٣٤] جواز التنفيل في الحرب:
• تعريف التنفيل:
• التنفيل في اللغة: من النفَل بفتح الفاء. وهو الغنيمة: يقال: نفله أعطاه النفل، ونفله بالتخفيف نفلًا وأنفله إياه، ونفل الإمام الجند إذا جعل لهم ما غنموا، ونفل فلان على فلان فضله على غيره.
• قال أهل اللغة: جماع معنى النفل والنافلة ما كان زيادة على الأصل (١).
* والنفل في الاصطلاح: زيادة مال على سهم الغنيمة يشترطه الإمام أو أمير الجيش لمن يقوم بما فيه نكاية زائدة على العدو (٢).
• المراد بالمسألة: إذا رأى الإمام أو نائبه كأمير الجيش أو السرية مصلحة للمسلمين في عمل ما، أو رأي ما، فله أن ينفل ببذل جعل لمن يقدمه مثل: الدلالة على طريق، أو ماء، أو قلعة، أو حصن ونحوها، وكان بعد إصابة الغنائم (٣). وقد نقل الإجماع على جواز ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: (واتفقوا على أن للإمام أن يعطي من سدس الخمس من رأى إعطاءه صلاحًا للمسلمين) (٤) وقال: (واتفقوا أن التنفيل المذكور ليس بواجب) (٥).
والسرخسي (٤٨٣ هـ) حيث يقول: (ولا خلاف أن التنفيل جائز قبل الإصابة، للتحريض على القتال) (٦).
وابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: (اتفق العلماء على جواز تنفيل الإمام من