ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْه الْجَنَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ وَإِنْ كَان يَسِيرًا قَالَ وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ" (١).
ما روي عن أبي هريرة قال: "قال رسول اللَّه ﷺ: لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك رطبة إلا وجبت له النار (٢).
ما روي عن جابر بن عبد اللَّه أن رسول اللَّه ﷺ قال: "أَيُّمَا امْرِيءٍ مِنَ النَّاسِ حَلَفَ عِنْدَ مِنْبَرِي هذَا عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ يَسْتَحِق بِهَا حَقَّ مُسْلِمٍ أَدْخَلَهُ اللَّهُ ﷿ النارَ وَإِنْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ" (٣).
ما روي عن أبي سويد قال: "سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: إن اليمين الفاجرة تعقم الرحم، وتقل العدد، وتدع الديار بلاقع (٤) " (٥).
• وجه الدلالة: أن الأحاديث الواردة تدل على عظم إثم من حلف يمين غموس ليقطتع بها حق أو مال امريء مسلم (٦).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٧)، والمالكية (٨)،