Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 737

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب ذوي الأرحام ومسائل الرد والعول
  4. [٢٨٧ - ٩٥] لا يرد على ذوي الأرحام، وإنما يرد على أصحاب الفروض كل على قدر نصيبه؛ إلا الزوج والزوجة

الميت فيكونون أولى من بيت المال, لأنه لسائر المسلمين، وذو الرحم أحق من الأجانب عملًا بالنص (١).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد (٤)، وذهبوا إلى أنه لا يرد إلى الورثة مطلقًا، وإنما يرد إلى ذوي الأرحام.

• دليلهم: ومستند المخالفين عدة أدلة، منها:

الأول: أن اللَّه ﷾ فرض نصيب كل واحد من الورثة فلا يزاد عليه، قال ﷾ في الأخت: ﴿وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦] ومن ردّ عليها جعل لها الكل (٥).

الثاني: عن ابن مسعود ﵁: أنه كان: (لا يرد على ستة: على زوج، ولا امرأة، ولا جدة، ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب وأم، ولا على بنات ابن مع بنات صلب، ولا على أخت لأم مع أم) (٦).

• وجه الاستدلال: أنه فعل صحابي، خالف فيه غيره، فليس الأخذ بقول أحدهما أولى من الآخر.

الثالث: عن زيد بن ثابت ﵁ أنه: (لا يرد على الورثة شيئًا مطلقًا) (٧).

الرابع: أن المواريث لا يمكن إثباتها بالرأي، والتوريث بالرد توريث

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 737 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.