Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 77

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  4. [١٠/ ١] عدم جواز الكفالة في الحدود

يكفُله، العائل له، ومنه قوله تعالى: ﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾ (١)، وقوله ﷺ في الحديث المتفق عليه: (أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة) "وأشار بالسبابة والوسطى" (٢).

ويقال أيضًا: كفل المال وكفل بالمال، أي ضمنه، وتكفل بالشيء ألزم نفسه به وتحمَّله (٣).

والحمالة في اللغة والكفالة والضمان والزعامة كل ذلك بمعنى واحد (٤).

الكفالة شرعًا: اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفهم للكفالة، ولكن لعل أقرب التعاريف لما نحن بصدد الكلام عنه أن يقال: "ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق" (٥).

ثانيًا: صورة المسألة: إذا ثبت الحد على شخصِ، فإنه لا يجوز لأحد أن يضمن من وجب عليه الحد، بحيث أنه لو تعذَّر إقامة الحد عليه فإن الحد يُقام على الكفيل.

ويتبيَّن مما سبق أن المراد: الكفالة في العقوبة أي الموجبة لإقامة الحد على الكفيل في حال تعذُّر حضور المكفول، أما الكفالة بالبدن التي تتضمن الالتزام بإحضار المكفول فقط، فهذه غير مرادة في المسألة.

• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (٣١٨ هـ): "أجمعوا على أنه لا يجوز

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 77 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.