Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 447

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة الزنا
  4. [١٢٩/ ٢] لا رجم على العبد والأمة، سواء حصل منهما وطء في نكاح صحيح أو لا.

وحَّدهما الواجب هو نصف حد الأحرار الأبكار، وهو خمسون جلدة.

والمراد بإحصان العبد والأمة محل خلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال:

القول الأول: المراد به الزواج، فإذا تزوجت الأمة فهي محصنة، وكذا العبد، وإذا لم يحصل الزواج لم يحصل الإحصان.

وهو قول ابن عباس ﵁، وسعيد بن جبير.

القول الثاني: المراد به الإسلام.

وهو قول عبد اللَّه بن مسعود، وابن عمر، وأنس، وزر بن حُبَيْش (١)، والأسود بن يزيد (٢)، وسعيد بن جُبَير، وعطاء، وإبراهيم النَّخعي (٣)، والشعبي.

القول الثالث: إحصان الأمة أن تتزوج بِحُر، وإحصان العبد أن يتزوج بحرة، وهو قول مجاهد (٤).

• من نقل الإجماع: قال الشافعي (٢٠٤ هـ): "ولم يختلف من لقيت أن لا رجم على عبد ثيب" (٥). وقال أيضًا: "ولم يختلف المسلمون في أن لا رجم

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 447 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.