على وجهين: أحدهما: أن يرمي القاذف المقذوف بالزنا. والثاني: أن ينفيه عن نسبه إذا كانت أمه حرة مسلمة" (١). وقال الرازي (٦٠٦ هـ): "أجمع العلماء على أن المراد الرمي بالزنا" (٢).
وقال ابن مودود الموصلي (٦٨٣ هـ): " ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ والمراد بالرمي القذف بالزنا، إجماعًا" (٣). وقال الزيلعي (٧٤٣ هـ): "قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ إلى قوله: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾، والمراد الرمي بالزنا بإجماع العلماء" (٤).
وقال ابن حجر الهيتمي (٩٧٣ هـ): "أجمع العلماء على أن المراد من الرمي في الآية الرمي بالزنا" (٥). وقال أبو بكر العبادي (٨٠٠ هـ): " ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً. . .﴾ الآية والمراد بالرمي الرمي بالزنا بالإجماع دون الرمي بغيره من الفسوق" (٦). وقال العيني (٨٥٥ هـ): " (والمراد الرمي بالزنا بالإجماع) أي بإجماع العلماء" (٧).
وقال الغنيمي (١٢٩٨ هـ) (٨) "لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾، والمراد الرمي بالزنا بالإجماع" (٩).