إلى المقبرة، ركب) المسلم (دابته وسار أمامه) أي: قدام جنازته (فلا يكون معه) ولا متبعًا له.
(ولا يُصلِّى على مأكول في بطن سبع) قال في "الفصول": فأما إن حصل في بطن سبع؛ لم يصلَّ عليه، مع مشاهدة السبع (و) لا يصلى على (مستحيل بإحراق) لاستحالته (ونحوهما) أي: نحو أكيل السبع والمستحيل بإحراق، كأكيل تمساح، ومستحيل بِصيانةٍ (¬١) أو نحوها.
(ولا يُسن للإمام الأعظم، و) لا لـ (ـإمام كل قرية -وهو واليها في القضاء- الصلاة على غالٍّ، وهو: من كتم غنيمة أو بعضها) لأنه ﷺ امتنع من الصلاة على رجل من المسلمين. فقال: "صلُّوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه القومِ. فقال: إن صاحبكم غلَّ في سبيلِ اللهِ. ففتشنَا متاعَه فوجدْنا فيه خرزًا من خرزِ اليهود، ما يساوي درهَمين" رواه الخمسة إلا الترمذي (¬٢)، واحتج به أحمد (¬٣).
(و) لا على (قاتل نفسه عمدًا) لما روى مسلم عن جابر بن سمرة: "أن رجلًا قتلَ نفسَه بمشاقِص، فلم يصَلِّ عليهِ" (¬٤). وفي رواية