Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 229

  1. كتاب الجنائز
  2. معنى الجنازة لغة
  3. يحرم حفر قبر في مقبرة مسبلة قبل الحاجة إلى الدفن

على أنه لم يخرج من ثلثه. وما قاله متَّجه، وبعَّده بعضهم. وفي "الوسيلة": فإن أذنوا، كره دفنه فيه. نص عليه (¬١). انتهى. ومراد صاحب "الفروع" بالأول: ما إذا أوصى بدفنه في ملكه.

قلت: الأَولى حملُ الأول على ملك في العمران، كما يدل عليه كلامه في "الوسيلة" والتعليل السابق. وحمل الثاني على شرائه موضع قبره في مقبرة غير مسبَّلة، كما يدل عليه ما استدلوا به من فعل عثمان وعائشة، فإنهما في البقيع.

(ويصح بيع ما دفن فيه من ملكه) لبقاء ماليته (ما لم يجعل) ما دفن فيه مقبرة، بأن وقف للدفن فيه (أو يَصرْ مقيرة) بأن تكثر فيه الموتى. وعبارة "المنتهى" مع "شرحه": ما لم يجعل، أي: يصير مقبرة، نص عليه (¬٢). ومنع ابن عقيل بيع موضع القبر مع بقاء رمَّته. قال في "الفنون": لأنها ما لم تَسْتَحِل ترابًا، فهي محترمة. قال: وإن نقلت العظام، وجب الرد؛ لتعينه لها.

(ويحرم حفره في) مقبرة (مُسبَّلة قبل الحاجة) إلى الدفن (¬٣)، كمن يتخذ قبرًا؛ ليدفن فيه من سيموت. ذكره ابن الجوزي. وإن ثبت قول بجواز بناء بيت ونحوه، فهاهنا كذلك وأولى. ويتوجه هنا ما سبق في المصلى المفروش. قاله في "الفروع".

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 229 (SanadKitab #622, hlm. urut 1729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.