بعده (¬١) ومعه (¬٢) (إلا أن يَنذُرَه) أي: الاعتكاف (فيجب على صِفة ما نَذَر) مِن تتابع وغيره؛ لحديث: "مَن نَذَر أن يُطيعَ الله، فليطِعهُ" (¬٣). وعن عُمر أنه قال: "يا رسول الله، إني نذَرتُ أن أعتكِفَ ليلة في المسجدِ الحرامِ؟ فقال النبيُّ ﷺ: أَوفِ بنذرِكَ" (¬٤). رواهما البخاري.
(ولا يختصُّ) الاعتكاف (بزمان) دون غيره، وهو معنى ما تقدم مِن قوله: كل وقت.
(وآكدُه في رمضانَ) إجماعًا (¬٥). قال في "الفروع": ولم يفرِّقِ الأصحاب بين الثَّغرِ وغيره، وهو واضحٌ. ونقل أبو طالب (¬٦): لا يعتكِفُ في الثَّغرِ؛ لئلا يشغله نفيرٌ.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 358 (SanadKitab #622, hlm. urut 2303)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.