Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 288

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك
  3. من دفع من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم

(ومن فاته ذلك) أي: الوقوف بعرفة قبل طلوع فجر يوم النحر (فاته الحجُّ) لما تقدم عن جابر (¬١).

(ويُستحبُّ أن يقف طاهرًا من الحَدَثين) قلت: ومن نجاسةٍ ببدنه وثوبه، كسائر المناسك.

(ويصحُّ وقوفُ الحائض إجماعًا (¬٢)، ووقفت عائشة) الصديقة بنت الصديق ﵂ وعن أبيها وعن بقية الصحابة والتابعين لهم (حائضًا بأمر النبي ﷺ (¬٣)) وتقدم في دخول مكة (¬٤).

(ولا يُشترط) للوقوف (ستارة ولا استقبال) للقبلة (ولا نيَّة) بخلاف الطواف؛ لأنه صلاة، وغيره ليس كذلك.

(ويجب أن يجمع في الوقوف بين الليل والنهار من وقف نهارًا) لفعله ﷺ مع قوله: "لتأخذوا عني مناسككم" (¬٥). (فإن دفع) من عَرفة (قبل غروب الشمس، فعليه دَمٌ إن لم يَعُدْ قبلَه (¬٦)) لأنه ترك واجبًا لا يفسد الحج بتركه، أشبه الإحرام من الميقات، وإن عاد إليها ليلًا، فلا شيء عليه؛ لأنه أتى بالواجب وهو الجَمْع بين الليل والنهار.

(وإن وافاها) أي: عرفة (ليلًا، فوقف بها، فلا دم عليه.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 288 (SanadKitab #622, hlm. urut 2658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.