Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 289

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك
  3. بطلان ما استفاض على ألسنة العوام أن وقفة الجمعة تعدل ثنتين وسبعين حجة

وإن خاف فوت وقت الوقوف) بعرفة إن صلى صلاة أَمْنٍ (صلى صلاة خائف إن رجا إدراكه) لما في فوت الحج من الضرر العظيم.

(ووقفة الجمعة في آخر يومها ساعة الإجابة) للخبر (¬١)، (فإذا اجتمع فَضْلُ يوم الجمعة ويوم عرفة كان لهما مزية على سائر الأيام) قيل: ولهذا اشتهر وَصْفُ الحج بالأكبر، إذا كانت الوقفة يوم الجمعة، ولأن فيها موافقة حَجّة النبيِّ ﷺ، فإنَّ وَقْفَة حَجَّة الوداع كانت يوم الجمعة، وللحديثين الآتيين.

(قال) ابن القيم (في الهَدي) النبوي (¬٢): "وأما ما استفاضَ على ألسنة العوام بأنها تعدل ثنتين وسَبعين حَجَّة فباطلٌ لا أصلَ له" لكن أخرج رَزين مرفوعًا: "يومُ الجمعة أفضلُ الأيام؛ إلا يومَ عرفة، وإن وافق يوم الجمعة فهو أفضلُ من سبعينَ حجَّةً في غير يوم جمعةٍ" (¬٣) ذكره ابن جَماعة في "مناسكه" (¬٤)، والكازروني (¬٥) في تفسيره المعروف

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 289 (SanadKitab #622, hlm. urut 2659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.